• دليل المخالف: استدل من أجاز إقامة بما ثبت من أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة (?) وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم، وكونه آمنًا، ليست على عمومها.
كما استلوا بأمره - صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل خمس فواسق يقتلن في في الحل والحرم (?)؛ حيث علل -صلى اللَّه عليه وسلم- إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن، ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان، فيُعم الحكم بعموم العلة (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف مشهور بين أئمة المذاهب الأربعة، ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: "والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم" (?).
ولكن ابن حزم وابن القيم إنما نفوا المخالف في المسألة من الصحابة والتابعين، وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم.
ومعلوم أن عدم ذكر المخالف لا يدل على نفيه، ولا على أن المسألة محل إجماع، وإلا لما حسُن خلاف من خالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، ولم يكن حين سرقته مضطرًا لما سرقه، إما لجوع أو نحو ذلك، فيجب عليه الحد حينئذ.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مضطر بجوع فعليه القطع (?)
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل