ويتبين من هذا أن من سرق في الحرم فإنه غير داخل في مسألة الباب؛ لأن من سرق في الحرم، فإنه يُحد في الحرم، كما حكاه ابن عبد البر إجماعًا فقال: "أجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتى حدًا أقيم عليه في الحرم" (?).
وقال القرطبي: "وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدًا أقيد منه فيه" (?)، وقال ابن قدامة: "من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (?). وكذا نقله شمس الدين ابن قدامة بنفس أحرف ابن قدامة (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم بعد أن ذكر المسألة عن خمسة من الصحابة: "هؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وابن الزبير (?)، وأبو شريح (?).
ولا مخالف لهم من الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?).
وقال ابن القيم: "من أتى حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل، ثم لجأ إليه، لم يجز إقامته عليه فيه. . . وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل