وهذه المسألة قريبة من المسألة الخامسة عشرة التي تنص على أن حد السرقة لا يقبل الفداء، إلا أن هذه أخص من جهة أنها فداء عن طريق الصلح.
• مستند الإجماع: مما يدل على مسألة الباب:
1 - عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- (?) أنه: "سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (?).
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ: قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه كان أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (?).
وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فهلا قبل أن تأتيني به) (?).