وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "الشرط الرابع: أن يخرجه من الحرز، كل أهل العلم على اشتراطه، ولا نعلم عن أحد خلافهم" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع، وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع، وقال الحسن بن أبي الحسن أيضًا في قول آخر: مثل قول سائر أهل العلم، فصار اتفاقًا صحيحًا" (?). وحكاه النووي (676 هـ) إجماعًا (?).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) في سياق شروط قطع السارق: "الرابع: أن يخرجه من الحرز، يشترط أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء، والشعبي، وأبو الأسود الدؤلي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم، إلا قولًا حكي عن عائشة، والحسن، والنخعي، فيمن جمع المتاع فلم يخرج به من الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها، وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه، قال ابن المنذر: ليس في خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه، فهو كالإجماع" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن عائشة، والحسن، والنخعي، أن من جمع المال في الحرز قطع، وإن لم يخرج به، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلًا، وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا، فهو كالإجماع" (?) ونقله عنه ابن نجيم (?).