• وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ولم يأت نص شرعي صحيح صريح في إباحة دم السارق، فبقي على الأصل.
5 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن حكم السارق فيما لو سرق أربع مرات، ولو وجب القتل في الخامسة لبيَّنه عليه الصلاة والسلام (?).
6 - أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القتْل حدًا، كالزنا والقذف (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف مسألة الباب، فذهب أبو مصعب المالكي (?) إلى أن المسارق يقتل في الخامسة، ونقله أبو مصحب عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، وعمر بن