• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوجب غرامة مثلي ما أخذ، فدل على جواز مثل ذلك.
2 - ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حاطب (?): "أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت (?) أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك"، ثم قال للمزني (?): "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع