عليهم القطع إذا بلغ المسروق نصابًا، ولو كان لو قسم عليهم لم يبلغ نصابًا لكل واحد، أما إن كان المسروق خفيفًا وخرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم، فهنا لا قطع إلا إذا كان المال لو قسم عليهم لبلغ لكل واحد منهم نصابًا (?).
• دليل المخالف: من أدلة المخالفين:
1 - أن سرقة الجميع للمال المسروق تعتبر سرقة واحدة، فإذا توفرت فيها شروط السرقة وجب القطع، وهنا بلغ المسروق نصابًا فوجب القطع، وبه استدل الحنابلة (?).
2 - قياسًا على ما لو اشترك جماعة في قطع يد شخص وانفرد كل واحد منهم بقطع جزء منها، فإنه لا قطع عليهم حينئذ، وإنما الدية، فكذا هنا لا قطع، وبه استدل المالكية (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، وليست محل إجماع، أو حتى اتفاق بين المذاهب الأربعة، ولعل مراد ابن حجر نقل الاتفاق المذهبي عند الشافعية.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر عينًا، ثم وجد من سرق منه المال عين ماله، سواء قبل قطع يد السارق أو بعده، فهنا للمسروق منه أن يأخذ