ولأن اليد محترمة فلا تقطع إلا بما كان يقينًا، وأكثر ما ورد فيه هو عشرة دراهم، فيؤخذ به احتياطًا (?).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن من سرق ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورِق، أو ما يساوي الثلاثة دراهم من سائر المال قطعت يده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015