وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة، بعد قطع اليد والرجل.
ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون الأرجل (?)، وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية بغض النظر فيما يقطع.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق؛ وذلك لثبوت الخلاف مع الحنفية فيمن سرق عينًا وأقيم عليه الحد بها، ثم سرق نفس العين ثانيةً. ولما ذكره ابن حزم من الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن يشترك جماعة في سرقة ما تقطع فيه اليد، بأن يشترك اثنان أو أكثر بإخراج المال من الحزر، وكان المال لو قسم عليهم لبلغ لكل واحد منهم نصابًا يجب فيه القطع، ولم يسقط حد السرقة عن أحد الشركاء، كأن يكون أحدهم صبيًا، أو مجنونًا، أو ذا رحم محرم، أو كان ثبوت السرقة بإقرارهم ثم تراجع أحدهم.
فإذا وجدت هذه المسألة بهذه الضوابط وجب إقامة الحد على الجميع.
ويتبين مما سبق أن لو كان المال لم يبلغ نصابًا لكل واحد منهم لو قسم عليهم، أو كانوا لم يشتركوا في إخراج المال من الحرز، بل فتح أحدهما الحرز، وأخرج الآخر المال، وكان الثالث مراقبًا للمكان مثلًا، أو كان أحد الشركاء ممن يسقط عنه حد السرقة كالمجنون، فكل هذه الصور غير مرادة في مسألة الباب (?).