3 - أن هذا هو المنقول عن جملة الصحابة كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وغيرهما، بل نقل ابن أبي شيبة (?) في مصنفه أن عليه إجماع الصحابة فقال: "كان عليٌ يقول في السارق إذا سرق: قُطعت يده، فإن عاد قُطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن.

وعن سماك (?) عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي" (?).

وإنما وقع الخلاف في أي شيء يقطع في السرقة الثانية، وهل يقطع أو يحبس في السرقة الثالثة وما بعدها.

• المخالفون للإجماع: خالف الحنفية في بعض صور المسألة، حيث ذهبوا إلى أن من سرق وأقيم عليه الحد، ثم سرق ثانيةً فعليه الحد، إلا إن كان قد سرق نفس العين، فإنه لا يقطع بسرقة شيء كان قد سرقه من قبل وقُطع فيه، إذا لم يتغير عن حالته الأولى، وإن تغير بأن كان غزلًا فسرقه فقُطع فيه، ثم رده إلى صاحبه فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه ثانية، فهنا عليه القطع، وبهذا فهم يخالفون الجمهور من هذه الحيثية في المسألة لا في عمومها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015