وقال ابن كثير (774 هـ): "أجمع أهل السنة على أن من أكل مالًا حرامًا ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق" (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة منها:

1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن السارق منفي عنه كمال الإيمان، فهو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، قال ابن عبد البر في تعليقه على الحديث: "يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة" (?).

2 - أن نصوص الشارع متوافرة في تحريم السرقة، وأنها من كبائر الذنوب، وعليه أجمع أهل العلم.

وقد تقرر إجماع أهل السنة والجماعة على أن فاعل الكبيرة فاسق بكبيرته، وإن كان معه أصل الإيمان، ولا يكفر بكبيرته، وممن نقل الإجماع عليه:

قال الترمذي: "لا نعلم أحدًا كفر أحدًا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر" (?).

وقال ابن عبد البر: "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر" (?).

وقال النووي: "إجماع أهل الحق على أن الزاني، والسارق، والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم المؤمنون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015