تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (?).

3 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (?).

4 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (?).

والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.

• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، والبغوي (?)، وابن هبيرة (?)، وابن قدامة (?)، والقرطبي (?)، والنووي (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)، وابن تيمية (?)، وابن كثير (?)، وابن حجر (?)، وغيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015