فلو سرق المختلس فلا قطع عليه، وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم منهم ابن المنذر (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، وابن العربي (?)، وغيرهم (?).
ثالثًا: الخائن: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو ذلك، فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، فإن هذا لا قطع عليه، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، وابن عبد البر (?)، وابن حجر (?)، وغيرهم (?).
وخالف فيه ابن حزم فذهب إلى وجوب الحد على الخائن (?)، وعن أحمد رواية -هي المذهب- بوجوب الحد على جاحد العارية (?).
• موافقة التعريف اللغوى للاصطلاحى: يمكن القول بأن السرقة على قسمين:
أولًا: ما يتعلق به التحريم: فهذا النوع يتوافق فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فكل من أخذ مال غيره من حرز خفية، فإنه سارق لغةً، فاعل لمحرّم شرعًا.