وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر (?)، وأبو بكر الجصاص (?)، وابن عبد البر (?)، وابن العربي (?)، وابن هبيرة (?)، وابن قدامة (?)، وغيرهم (?).
وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد (?).
يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا (?)، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي (?)، والكاساني (?)، وابن قدامة (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)،