العرب: "من جاء مُسْتَتِرًا إلى حِرْزٍ فأخذ منه ما ليس له" (?).
وقال الفيروزآبادي (?): "سرق منه الشيء يسرق سَرَقًا. . .: جاء مستترا إلى حرز فأخذ مالًا لغيره" (?).
وقال التهانوي (?): "سرق منه شيئًا: أي جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مال غيره" (?).
وبهذا يتبيَّن أن السرقة في الإطلاق اللغوي تتضمن ثلاثة أمور:
الأول: أن يأخذ الإنسان ما ليس له.
الثاني: أن يكون الأخذ بخفية.
الثالث: أن يأخذه من حرز.
أما ما زاد على هذه القيود الثلاثة كتقدير الشيء المسروق بنصاب معيَّن فغير وارد في حد السرقة عند أهل اللغة، بل تطلق حتى على أخذ الشيء التافه.
وقد نقل ابن حزم إجماع أهل اللغة على عدم اعتبار الحرز في تعريف