وعند المالكية: قال النفراوي (?): "ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره" (?).
وعند الشافعية: قال الشربيني: "عقوبة، مقدرة، وجبت حقا للَّه تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف" (?).
وعند الحنابلة: قال البهوتي (?): "عقوبة، مقدرة، شرعًا، في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها" (?).
وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتبيَّن أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي بين المذاهب، عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بيِّن (?).
والمختار في ضابط الحد اصطلاحًا أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعًا على