ج- أنّه إذا تحقق الإجماع في مسألة، فإنّه يجب التسليم به وعدم مخالفته.

د- أنّ الإجماع إذا تحقق؛ فإنّه يشترك مع الكتاب والسنّة في تكفير منكر القطعي منها.

ثانيًا: أهميّة تحقق وقوع الإجماع من عدمه في المسألة:

أ- كثيرًا ما يطلق في كتب الفقه لفظ الإجماع أو الاتفاق وعند المقارنة والتحقيق نجد أنّ اللفظ فيه كثير من التساهل، وأنّ الأمر ليس على إطلاقه.

ب- بعض الفقهاء يطلق الإجماع أو الاتفاق، ويقصد به الإجماع في المذهب.

ج- هناك من الفقهاء من يحكي الإجماع في مسائل قد عرف الخلاف فيها بل اشتهر.

د - تحرير مسائل الإجماع تنقطع المنازعات الفقهيّة، والردود المتضاربة في المسائل الفقهيّة.

هـ- إظهار أنّ مسائل إجماع الأمّة ليست بالمسائل النادرة، أو الشاذّة، كما يطلق عليها بعض الباحثين.

و- إذا حُرِّرت مسائل الإجماع وبُيّن موضع الالتقاء بين فقهاء الأمة، اتّضح أنّ ما يجمع أعظم مما يفرّق، مما يُمهّد لالتقاء القلوب وتآلفها وتقاربها، ويضعف نزعة التعصّب المذهبي، وبهذا نُسهم في جمع المسلمين على كلمة سواء.

ز- أن الكتب المؤلّفة في هذا الفن قليلة، مع أهميّة الموضوع.

ثالثًا: أهميّة ذكر مسائل الإجماع في حدود السرقة، وقطاع الطرق، والبغي، والردّة:

أ- حاجة المحاكم الجنائيّة الشرعيّة، والقضاء الشرعي إلى تحرير المسائل المتعلّقة بإجماع الأمّة في حدود السرقة، وقطاع الطريق، والبغي، والردّة، خصوصًا في هذه البلاد المباركة والتي تحكم بشرع اللَّه تعالى، وتتحاكم إليه في محاكمها، فيستفيد منها القضاة ومن هم في سلك القضاء، وأعوان القضاة، ومن يترافعون للقضاء، من هيئات التحقيق والادّعاء العام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015