لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمور، وهو يدل على إباحة تعزيره في المعصية، إن رأى الإمام المصلحة في ذلك.
الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهما، عن أذية الآخرين.
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعزَّر.
وهو قولٌ للمالكية (?)، فمن باب أولى المجنون.
• دليل المخالف: أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصية، وفعل الصبي لا يُعتبر جناية، وهو غير معاقب في معصيته، فلا تعزير عليه (?). وفعل المجنون من باب أولى.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية في قول، واللَّه تعالى أعلم. وابن تيمية رحمه اللَّه في نقله للإجماع اعتبر المذهب عند المالكية فقط.
• المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها،