• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على تحريم شهادة الزور، ومنها:
أ- قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (?).
ب- عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بكبر الكبائر-ثلاثًا-)، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، -وجلس وكان متكئًا فقال: - ألا وقول الزور)، قال: "فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت" متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: دلت النصوص على تحريم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، والشرع لم يجعل لها حدًا مقدَّرًا، فكان فيها التعزير، لكونها معصية لا حد فيها ولا كفارة (?).
الدليل الثاني: أنه فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، حيث أُتي بشاهد زور فجلده (?).
الدليل الثالث: عن شريح القاضي: "أنه كان إذا أُتي بشاهد الزور خفقه خفقات (?). . .