ابن الصباغ (477 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (?).
الغزالي (505 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (?).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق" (?).
العبدري (493 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أما ما سواه -يعني: المباشرة فيما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين" (?).
ويقول: "المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، بالذكر؛ أو القبلة؛ أو المعانقة؛ أو اللمس؛ أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف، . . .، بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده" (?). ونقل الشوكاني العبارة الأخيرة (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعائشة، وأم سلمة، وابن جبير، والشعبي، وأبو قلابة؛ النخعي، وعكرمة، وابن المسيب، والحكم، والحسن، وعبيدة في رواية (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (?).
• وجه الدلالة: أن النهي إنما هو مقتصر على الجماع، أما دون ذلك فليس فيه