• وجه الدلالة: في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عاقب السارق بدفع ضعفي ما سرق، وهذا من باب العقوبات المالية (?).
الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن حاطب (?): "أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فأمر عمر -رضي اللَّه عنه- كثير بن الصلت (?) أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر -رضي اللَّه عنه-: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك"، ثم قال للمزني (?): "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: "أعطه ثمان مائة درهم" (?).
• وجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- أوجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقة،