وذلك في عدة مواطن ومنها:

الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأَبَى أن يرد عليهم" (?).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة، فإنه يُباح سلَبه، وهذا من باب العقوبة بالمال.

الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليّ ثوبين معصفرين (?) فقال: (أأمُّك أمرتك بهذا؟ ) قلت: أغسلهما، قال: (بل أحرقهما) (?).

الدليل الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه حرّق نخل بني النضير" متفق عليه (?).

• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة بإتلاف المال.

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015