Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (?).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (?)
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة" (?).
وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" (?).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (?).
القنوجي (1307 هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?).