• الموافقة بين المعنى اللغوي والشرعي: يتبيَّن مما سبق أن المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي مع بعض القيود، فيتفقان في معنى التأديب، وخص الشرع التأديب بما لا حد فيه ولا كفارة (?).