• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} (?).

قال البغوي في تفسير الآية: "فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال" (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.

• المراد بالمسألة: المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن المسلمين جعلوا له أمانًا في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أيامًا معدودة (?).

فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد شرب الخمر.

• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (743 هـ): "لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من الحدود، إلا حد القذف. . . والحاصل أن حد الخمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015