ويقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (?).
الباجي (474 هـ) حيث يقول: "فأما الوطء في الفرج، في وقت الحيض؛ فلا خلاف في منعه، فمن فعل ذلك؛ فقد أثم" (?).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض" (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، حى ينقطع حيضها" (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ . . .، والرابع: الجماع في الفرج" (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" (?).
ويقول: "فالمراد به (?): اعتزال وطئهن، ومنع قربان وطئهن؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (?)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه، مع الإجماع" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (?).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "والوطء (ع) " (?)، أي: إجماعًا.