صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط، ولا يصح جلده بغير ذلك كالثياب، والنعال، والجريد، ونحو ذلك.
وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب" (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في قول (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت