وعليه انعقد الإجماع" (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (?).
• وجه الدلالة: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- ذكرت أنهن كنّ يؤمرن بالقضاء، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة (?).
2 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).
• وجه الدلالة: أن عائشة -رضي اللَّه عنها-، ذكرت أنه كانت تقضي رمضان، وأنها كانت لا تستطيع أن تتم القضاء إلا في شعبان، مما يدل على أنها واجب عليها، وإلا لما سمته قضاءً، ولما حرصت أن تقضي قبل رمضان.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا نفست المرأة، فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه الحيض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (?).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "دم النفاس عند الولادة، وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع" (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه