أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (?).

• وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

الدليل الرابع: أن تقيأ الخمر إنما يكون إذا شرِبها، فهو قرينة صريحة في الشرب (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحة، أو القيء. وهو قول الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?). ونسبه ابن قدامة لأكثر أهل العلم (?)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (?).

القول الثاني: أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس بشرب الخمر وإدمانها. وهذا القول محكي عن بعض السلف (?)، منهم عمر بن الخطاب (?)، وعبد اللَّه بن الزبير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015