المرداوي (?) والصنعاني (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (?).

الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر حرام. . . الحديث) (?).

• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي (?).

الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015