الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب الزنا، والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية.
ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألتين: سبق أن الخمر إن صارت خلًا بنفسها فإنها تكون حلالًا طاهرة، يباح أكلها (?)، والمراد هنا بيان أن الخل إن كانت رائحة الخمر ظاهرة فيه، فإنه لا يباح ويكون محرمًا شربه.
وكذا من صنع أي طعام بالخمر، وظهرت رائحة الخمر في الطعام فإنه يحرم أكله.
ويتبيَّن مما سبق أن الخمر أو الطعام الذي عمل بالخمر وكان قد اختفى منه لون وطعم ورائحة الخمر فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا واتفقوا إذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فإنه حرام" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)،