• دليل المخالف: الدليل الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: (لا) (?).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن أبا طلحة -رضي اللَّه عنه- سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا قال: (أهرقوها)، قال أفلا أجعلها خلًا؟ قال: (لا) (?).
• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة فيها النهي عن جعل الخمر خلًا، وهو عام سواء تخلل بنفسه أو بفعل فاعل (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة في قول، وسحنون من المالكية، وقد أشار لعدم الإجماع النووي حيث قال: "أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء" (?)، فنسب القول للجمهور، وكذا ذكر الصنعاني المسألة على أنها خلافية (?).
ومن نقل الإجماع لعله لم يبلغه الخلاف في المسألة، أو لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الغصة: الغُصة -بضم الغين- هي ما اعترض في الحلق من طعام، وجمعه غُصص.
قال ابن فارس: "الغين والصاد ليس فيه إلَّا الغَصَص بالطَّعام" (?).