تطهر وتحل في قول جميعهم" (?).

وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وهذا إجماع" (?). وقال النووي (676 هـ): "إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر" (?) ونقله عنه الحصني (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "فأما الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًا فإنها تطهر لا نعلم في ذلك خلافًا" (?) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (?). وقال القرافي (684 هـ): "فأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في جواز أكلها" (?).

وقال ابن تيمية (728 هـ): "فإذا تخللت بفعل اللَّه من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالًا طاهرًا باتفاق العلماء" (?). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (خير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015