كل الصلوات؛ فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام؛ فرضه ونفله". نقله عنه النووي (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها" (?).

وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيء من ذلك" (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه" (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . .، والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه" (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: "ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" (?).

القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام، في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك: الحيض المعروف، ودمه أسود خاثر، تعلوه حمرة، تترك له الصلاة والصوم، لا خلاف في ذلك" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها" (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015