قال ابن قدامة (620 هـ): "يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك، في عصير العنب غير المطبوخ" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها" (?).

وقال العراقي (806 هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره" (?).

وقال أبو الطيب (1329 هـ): "أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير" (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015