وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر كافر، رادٌ على اللَّه عز وجل خبره في كتابه، مرتد، يستتاب، فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا استبيح دمه" (?).
وقال ابن رشد الجد (520 هـ): "أما من جحد فرض الوضوء، والصلاة، والزكاة، أو الصيام، أو الحج، أو استحل شرب الخمر، أو الزنا، أو غصب الأموال، أو جحد سورة، أو آية من القرآن، أو ما أشبه ذلك، فلا اختلاف في أنه كافر" (?).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه" (?) ونقله عنه عليش (?) والخرشي (?) والعبدري (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر" (?).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "اتفق الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على أن من استحل الخمر قتلوه" (?). وقال العيني (855 هـ): "لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من