قال بعض الشافعية (?).

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو الشعير، أو الزبيب، أو التمر، أو القمح، أو الأرز، أو غيره، وسواء أسكر قليله أو كثيره.

وهو قول المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

• ثمرة الخلاف بين القولين: من القولين السابقين يمكن تحصيل ما يلي:

أولًا: اتفق الفقهاء على أن عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فإنه خمر، ويحرم شرب قليله وكثيره، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي (?)، وأبو بكر الجصاص (?)، وابن حزم (?)، والبيهقي (?)، وابن عبد البر (?)، والقاضي عياض (?)، وابن هبيرة (?)، وابن حجر (?)، وغيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015