الصوم، ولا تقضي الصلاة" (?). ونقله عنه النووي (?).

ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (?).

ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها" (?). ونقله عنه النووي (?)، وابن حجر (?)، والشوكاني (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد" (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "والأمة مجمعة على ذلك، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضها، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين" (?).

البغوي (516 هـ) حيث يقول: "وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها، أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم" (?).

القرافي (684 هـ) حيث يقول: "أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا" (?).

القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015