فلجميع الورثة المطالبة بالحد، ويدخل فيهم الإخوة والأخوات، والأخوال والأعمام، والأخوال والخالات. وهو قول المالكية في الجملة (?)، وبه قال الشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• دليل المخالف: استدل من قال بأن من قذف ميتًا للورثة من الأخوة والأعمام وغيرهم أن يطالبوا بالحد بما يلي: الدليل الأول: أن المراد بالحد هو دفع العار، وهؤلاء الورثة قد لحقهم العار بقذف ميِّتهم، فشُرع لهم المطالبة بالحد (?).
الدليل الثاني: أن حد القذف هو حق للمقذوف، فكان للورثة المطالبة به كسائر الحقوق من الديون والقصاص وغيرهما (?).