والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الحكمة من حد القذف هو ما يُحدثه القاذف من إلحاق العار بالمقذوف، والأصل أن الميت ليس بمحل لإلحاق العار به، فلم يكن معنى القذف راجعًا إليه بل إلى فروعه وأصوله؛ لأنه يلحقهم العار بقذف ميتهم، والأصول والفروع هم جزء من هذا الميت، فالعار لاحق بهم لوجود الجزئية والبعضية، فشُرع لهم المطالبة بالقذف لدفع العار عنهم (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن من قذف ميتًا فلا حد عليه، وليس لوارثه المطالبة بالحد. وهو وجه عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015