وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (?).
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (?).
داماد (1078 هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (?).
الزرقاني (1122 هـ) حيث يقول: " (فاتركي الصلاة) (?) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع" (?).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "يتضمن (?) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع" (?).
ويقول: "وهو إخبار (?) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (?).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي" (?).
ويقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (?).
• وجه الدلالة: أن فاطمة -رضي اللَّه عنها- قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة