وقال ابن كثير (774 هـ): "وقد أجمع العلماء، رحمهم اللَّه، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" (?). وقال الزركشي (794 هـ): "الطاعن في عائشة رضي اللَّه عنها بالقذف كافر إجماعًا" (?).

وقال العراقي (806 هـ): "براءة عائشة رضي اللَّه عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" (?). وقال الحجاوي (960 هـ): "من قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" (?).

وقال البهوتي (1051 هـ): "قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (?). وقال الرحيباني (1243 هـ): "قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015