الحرب، المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير. . . أنه يلزمه ثمانون جلدة" (?)، ونقله عنه المطيعي (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر" (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "قدر الحد ثمانون، إذا كان القاذف حرًا؛ للآية والإجماع" (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنًا وأن حده ثمانون إن كان حرًا" (?).
وقال المرداوي (885 هـ): "ومن قذف محصنًا فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرًا، وأربعين إن كان عبدًا. . . وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافًا" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ): "وأجمعوا أيضًا على أن حده [يعني القذف] ثمانون جلدة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (?).
• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة.Rالمسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.