• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف، وثبت عليه ذلك بموجب شهادة الشهود، وكانت شهادتهم قد أُديت بعد فعل القذف بمدة أقل من شهر، فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم، ويقبلها.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن تقادمت الشهادة بأن أدُّوها بعد شهر أو أكثر فذلك غير مراد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل قبول الشهادة حتى يرد الدليل على المنع، فإن أُديت الشهادة بعد وقوع الجريمة بزمن قليل فالأصل