رضي اللَّه عنها (?).
الدليل الثالث: أن عمر -رضي اللَّه عنه- جلد أبا بكرة -رضي اللَّه عنه-، وشبل بن معبد (?)، ونافعًا (?) بقذفهم للمغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- (?) (?).
وجه الدلالة من الحديث والأثر: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا في شخص واحد فعليهم لكل شخص منهم حد مستقل، وكذا فعل عمر -رضي اللَّه عنه- في قذفة المغيرة، وهو يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا فإنه يُحد كل واحد منهم حد مستقل.
الدليل الرابع: القياس على سائر الحدود، فكما أنه لو زنى اثنان بامرأة، وجب عليهما الحد، فكذا القذف.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.