رضي اللَّه عنها (?).

الدليل الثالث: أن عمر -رضي اللَّه عنه- جلد أبا بكرة -رضي اللَّه عنه-، وشبل بن معبد (?)، ونافعًا (?) بقذفهم للمغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- (?) (?).

وجه الدلالة من الحديث والأثر: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا في شخص واحد فعليهم لكل شخص منهم حد مستقل، وكذا فعل عمر -رضي اللَّه عنه- في قذفة المغيرة، وهو يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا فإنه يُحد كل واحد منهم حد مستقل.

الدليل الرابع: القياس على سائر الحدود، فكما أنه لو زنى اثنان بامرأة، وجب عليهما الحد، فكذا القذف.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015