Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الظاهرية، وإن كانت محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (?).

والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.

• المراد بالمسألة: إذا حدَّث شخص نفسه بقذف شخص آخر بالزنا، ولم يتكلم بذلك، فإنه لا يُعتبر قاذفًا، وليس عليه حد القذف.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه، فإنه لا تحليف في ذلك؛ لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفًا ولم ينطق به، فإنه لا حد في ذلك أصلًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015