• واحتجوا: بأن النص ورد بأن دم الحيض أسود يعرف، وما عداه ليس حيضًا، ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم (?).
وخالف ابن تيمية في المسألة، حيث أرجع أقل الحيض إلى عادة المرأة، فلو كانت المرأة تحيض كمسألتنا فهو حيضها (?).
ويحتج له بالعرف، فإذا كانت هذه عادتها فهي حيضتها.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا حاضت المرأة أكثر من سبعة عشر يومًا، فإنه لا يكون حيضًا بالإجماع (?).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا" (?).
ويقول: "وكان ما زاد على ذلك -أي سبعة عشر يومًا- إجماعًا متيقنًا أنه ليس حيضًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وداود (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة على المذهب (?).
• مستند الإجماع: لم يأتِ توقيتٌ من الشرع في أكثر مدة الحيض (?)، وقد صح النص بأن الحيض قد يكون دمًا أسود وليس حيضًا (?)، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل