الجارية، فقالت: بل كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا، وأعطاها المهر" (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن المسيب وغيره.
وابن المنذر حين حكى الإجماع استثنى من ذلك قول سعيد بن المسيب، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: من اشترى أمةً كان قد وطئ أمها فإنه يَحرم عليه وطؤها، وكذا لو كانت الأمة قد وطئها أبوه، فإنه يحرم عليه وطؤها، فإذا كان المُشتري عالمًا بالتحريم، ثم وطئ هذه الأمة التي هي ملك له، فإنه يزول إحصانه، لزوال العفة عنه، ومن قذفه فإنه لا حد عليه، لأنه قذف شخصًا غير محصن.