عن المقذوف، وهذا شامل للرجال والنساء (?).

الدليل الثاني: أن الأصل اشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام؛ إلا ما قام الدَّليلُ على تخصيصه، وليس ثمة دليل على التخصيص (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص أحدًا من أصوله كأبيه، أو جده، وإن علوا، أو أمه، أو جدته، وإن علوا، فإنه يجب الحد على القاذف.

ويتبيَّن أن المراد هو أن قذف الأصل موجب للحد، أما من قذف الفرع كمن قذف ابنه وإن نزل فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحد" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015