حيض، ومثله النفاس بعد الولادة في الحكم، وإما أن يكون ملونًا - على الخلاف في لون دم الاستحاضة - أو غير مميز للمرأة أنه حيض أو لا، فيكون دم عرق وهو الاستحاضة، وعلى هذا أتت النصوص بأحكامٍ خاصةٍ لكل صنف من هذه الدماء، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا نزل من المرأة دم حيضٍ أيام حيضتها، ثم انقطع قبل أن يتم يومًا أو ليلة، فإن هذا الدم يعتبر -حين يأتيها- حيضةً، وذلك قبل أن ينقطع، هذه مسألتنا (?).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول أثناء مناقشة له: "ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها: بماذا تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم، فنسألهم: إن رأت الطهر إثرها؟ فكلهم يقول: تغتسل وتصلي، فظهر فساد قولهم، وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر، ولا تدع الصلاة، وألا يحرم وطؤها؛ إلا حتى تتم يوما وليلة، في قول من يرى ذلك أقل الحيض، . .، فإذ لا يقولون بهذا، ولا يقوله أحد من أهل الإسلام؛ فقد ظهر فساد قولهم، وصح الإجماع على صحة قولنا" (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمع الفقهاء على أن يأمروا المبتدأة بالدم بترك الصلاة في أول ما ترى الدم" (?).
الباجي (474 هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "أجمعنا على وجوب ترك الصلاة بأول ما ترى من الدم" (?).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم، في وقت إمكان الحيض" (?).